Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
<div>____________________
<div class="explanation"> فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد اليسار " (1) وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2).
قوله: الثانية، الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها، فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (3). وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر (4).
ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن</div>
مخ ۲۲۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ