Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
مسائل ثمان:
الأولى: الترتيب واجب في الوضوء: الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدهما، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: مسائل ثمان، الأولى: الترتيب واجب في الوضوء، الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، والنصوص به مستفيضة، فروى زرارة في الصحيح قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف (1) ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به " (2).
وروى منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتوضأ</div>
مخ ۲۲۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ