Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الشيخ علي - رحمه الله - من إنكار القول الثالث (1) غير جيد. والمعتمد الأول.
لنا: أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف، والأصل عدمه.
وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: " أعده " (2).
وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض " (3).
احتج القائلون (4) بوجوب المتابعة بأن الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا، وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني، تفسيرا للأمر الاجمالي فيجب التأسي به، وبقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (5).
والجواب عن الأول: منع الاجماع في موضع النزاع، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.
وعن الثاني: ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.</div>
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ