Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> نص في الباب.
ونقل عن ظاهر ابن بابويه (1) والمرتضى (2) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وبه قطع ابن إدريس (3) جعلا ل " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو ضعيف.
قوله: وليس بين الرجلين ترتيب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد (5) وابني بابويه (6) وجوب تقديم اليمنى، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة (7). والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (8) والأمر للوجوب.
قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
هذا إذا كان الكعب مقطوعا، أو قلنا: إن مسحه من باب المقدمة، وإلا وجب</div>
مخ ۲۲۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ