Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، <div>____________________
<div class="explanation"> مسحه، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة.
أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.
ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل قال في التذكرة: وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم (1). وهو جيد، اقتصارا على موضع النص.
وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل (2) وهو مروي في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" ثلاث لا أتقي فيهن أحدا " وعد منها المسح على الخفين (3)، وربما كان الوجه في ذلك أن من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه، فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه.
وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة؟ قيل: لا، لإطلاق النص. (4) وقيل:
نعم، لانتفاء الضرر مع وجودها، فيزول المقتضي. وهو أقرب.</div>
مخ ۲۲۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ