Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويجوز منكوسا، <div>____________________
<div class="explanation"> وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح، قيل: نعم (1)، لما تقدم في المرفقين.
وقيل: لا (2)، لحديث الأخوين (3)، ولما تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين، وهو خيرة المعتبر (4)، ولا بأس به. ومع ذلك فالأولى إيصال المسح إلى نفس المفصل ومسحه أيضا.
واعلم أن المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة، نقلا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه، ولو بإصبع واحدة (5)، واستدلا عليه بصحيحة زرارة المتقدمة (6)، ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها، فقلت:
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال: " لا إلا بكفه " (7) فإن المقيد يحكم على المطلق، ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لصحة الخبر وصراحته، وإجمال ما ينافيه.
قوله: ويجوز منكوسا، هذا هو الأقوى لصحيحة حماد ين عثمان المتقدمة في مسح الرأس (8)، وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام أنه قال: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (9) وهو</div>
مخ ۲۲۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ