Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الرواية الأولى على الاستحباب.
وقوله: إن ما ذكره أقرب إلى ما حده به أهل اللغة ضعيف جدا، فإن أهل اللغة منا متفقون على أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم، حيث يقع معقد الشراك، لأنه مأخوذ من كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، بل الظاهر أنه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه، وإن ادعى العامة إطلاقه على غيره أيضا.
قال في القاموس: الكعب: العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها (1).
وقال ابن الأثير في نهايته: وكل شئ علا وارتفع فهو كعب (2). ونحوه قال الهروي في الغريبين، قال: ومنه سميت الكعبة.
ونقل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنه الناشز في ظهر القدم أمام الساق (3). وقد ظهر من ذلك أن الأصح ما ذهب إليه أكثر الأصحاب (4).
بقي هنا شئ، وهو أن ظهر القدم هل هو محل للمسح كالمقدم في الرأس، بحيث يجزي المسح على جزء منه، أم يجب إيصاله إلى الكعبين؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن التحديد في الرجلين للممسوح ، أو للمسح. ورجح المصنف في المعتبر الثاني بعد التردد (5)، ولا ريب أنه أحوط.</div>
مخ ۲۲۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ