Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع <div>____________________
<div class="explanation"> والأظهر أن بينهما عموما من وجه، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان، ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني.
وبما ذكرناه قطع الشهيد - رحمه الله - في الذكرى حيث قال: ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء. وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود (1). وفي التعليل الأخير نظر قوله: ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (2) وهو شامل للشعر والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك " (3)، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا.
والمراد بالمختص بالمقدم: النابت عليه الذي لا يخرج بمده عن حده.
قوله: الفرض الخامس مسح الرجلين.
وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم</div>
مخ ۲۱۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ