Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، <div>____________________
<div class="explanation"> إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (1) أما على الرؤوس، وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف.
فإن قيل: لا نسلم أن خفض الأرجل بالعطف على الرؤوس، ولم لا يجوز أن يكون بالمجاورة، وإن كان معطوفا على الأيدي، كما في: حجر ضب خرب.
قلنا: الإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه، بل قيل: إنه لم يجئ في كلام الفصحاء، كما اعترف به جماعة (2)، منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال:
ولا يمكن أن يقال أنه كسر على الجوار كما في قوله: حجر ضب خرب، لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء في السعة، وأيضا أنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف الآية.
وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم. وبالجملة فهذا الحكم معلوم من مذهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة، فالبحث فيه خارج عن غرضنا (3) في هذا التعليق.
قوله: وهما قبتا القدمين.
ما ذكره المصنف - رحمه الله - في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عليه المرتضى - رحمه الله - في الإنتصار، والشيخ في الخلاف الاجماع (4). وقال في المعتبر: إنه مذهب فقهاء أهل البيت (5). واحتج عليه من</div>
مخ ۲۱۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ