Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والأفضل مسح الرأس مقبلا. ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز.
<div>____________________
<div class="explanation"> جميع محال الوضوء، وتخصيص الشعر لكونه مظنة البلل.
قوله: والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه.
الأصح جواز كل من الأمرين، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به، لإطلاق الآية، وخصوص صحيحة حماد بن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1).
وقال الشيخ في النهاية والخلاف (2)، والمرتضى في الإنتصار (3) إنه لا يجوز استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.
وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتد به. ويظهر من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك، فإنه قال: وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف (4). ولا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة، فإن المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف.
قوله: ولو غسل موضع المسح لم يجز.
لا ريب في ذلك، لعدم الإتيان بالمأمور به، فيبقى المكلف تحت العهدة.
وذكر جماعة من الأصحاب أن بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في الثاني (5). وفيه نظر. لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.</div>
مخ ۲۱۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ