Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المسجد (1)، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير (2).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: مورد الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد، وألحق به كل مجنب حصل في المسجد، لعدم تعقل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر، فإن عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في نفس الأمر، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ومنصوص العلة، وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه.
الثاني: قيل الحائض كالجنب في ذلك (3)، لمرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج: " وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك " (4) وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب، لقطع الرواية، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكم بالاستحباب.
وكأن وجهه ما ذكره رحمه الله من ضعف السند، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى: من أنه اجتهاد في مقابلة النص، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب (5).
الثالث: لو صادف هذا التيمم فقد الماء، فهل يكون مبيحا "؟ الأظهر: نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى</div>
مخ ۲۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ