Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.
قوله: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:
" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة</div>
مخ ۲۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ