Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وإطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمم مطلقا، وإن أمكن الغسل في المسجد، وساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه، وبه قطع المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب.
ورجح جماعة (1) منهم جدي قدس سره في جملة من كتبه (2)، وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمم، أو نقصه عنه، وعدم استلزامه تنجيس شئ من المسجد أو آلاته.
واستدل عليه جدي رحمه الله في روض الجنان بأن فيه جمعا بين ما دل على الأمر بالتيمم مطلقا، وهو صحيحة أبي حمزة السابقة، وبين ما دل على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم، قال: وإنما قيدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه، لعدم القائل بتقديمه مطلقا، وإلا لكان القول به متوجها.
وفيه نظر: فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة، وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا، وغاية (3) ما علم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.
والأظهر الاقتصار على التيمم، وقوفا على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة فإن مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة وقد أطلق</div>
مخ ۲۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ