Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويختص المسح بمقدم الرأس.
<div>____________________
<div class="explanation"> خمارها " (1) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل " (2).
والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين، أو بحملهما على الاستحباب، والمعتمد الثاني، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.
واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو لم يقصد شيئا، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة، وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا التقدير (3).
قوله: ويختص المسح بمقدم الرأس.
هذا مذهب الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (4).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح</div>
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ