206

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويختص المسح بمقدم الرأس.

<div>____________________

<div class="explanation"> خمارها " (1) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.

ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل " (2).

والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين، أو بحملهما على الاستحباب، والمعتمد الثاني، لقوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات.

واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه مع حصوله على سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال بالأقل أو لم يقصد شيئا، لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة، وإنما يتوجه الإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع، ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على هذا التقدير (3).

قوله: ويختص المسح بمقدم الرأس.

هذا مذهب الأصحاب، وأخبارهم به مستفيضة، فروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " مسح الرأس على مقدمه " (4).

وروى محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح</div>

مخ ۲۰۹