207

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

<div>____________________

<div class="explanation"> فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (1) والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صلى الله عليه وآله ناطقة بذلك (2). وما ورد في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع.

قوله: ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد (3) - رحمه الله - واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ثم مسح ببقية ما بقي في يدية رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء " (4).

وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير: " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (5).

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليه السلام: أنه صب عليه الماء - إلى أن قال - ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه (6).

وفيه بحث، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة، لكونه أحد أفراد الأمر</div>

مخ ۲۱۰