205

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> على بعضها " (1).

وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (2).

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (3).

احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (4) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (5) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.

نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:

" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها</div>

مخ ۲۰۸