Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه) قلت: الصدغ من الوجه؟ قال:
(لا) (1) وهي نص في المطلوب.
وربما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضا، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، مع أن الإبهام والوسطى لا يصلان إليه غالبا. وصرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى بعدم استحباب غسله أيضا، (2) بل قال في التحرير: إنه يحرم إذا اعتقده (3). وقيل بالوجوب (4)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حواشي الكتاب، واستحسنه الشارح - رحمه الله - (5)، وهو ضعيف. ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن بطريق أولى.
وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن، فقد قطع الشهيدان - رحمهما الله - بوجوب غسله (6)، وظاهر الشارح دعوى الاجماع عليه، مع أن العلامة جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف (7).
وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى لهما، فيكونان داخلين في تحديد الوجه. وضعفه ظاهر، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، وإلا</div>
مخ ۱۹۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ