Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> لوجب غسل كل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز العارض، وهو باطل إجماعا.
ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف بالذال المعجمة، وهي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ بالضم والنزعة محركة، سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر منها.
أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.
قوله: ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه.
الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه، والتحديد مبني على الغالب. والمراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله الأغم: وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته. وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب غسل العذار، وقد عرفت ما فيه.
قوله: ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة، قال:
حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء</div>
مخ ۱۹۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ