Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الفرض الثاني: غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه أما بدونها) (1) ففي إجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر وجهان.
ويشهد للإجزاء مضافا إلى صدق الامتثال ما رواه الصدوق - رحمه الله - في كتابه من لا يحضره الفقيه، في أبواب الصوم: (إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك) (2) وقد ذكر - رحمه الله - في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عز وجل (3).
قوله: الفرض الثاني، غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.
هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: أخبرني عن حد الوجه الذي يبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل، فقال: (الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان</div>
مخ ۱۹۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ