193

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة) (1). والتعليل يقتضي العموم.

وروى زرارة أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (2) ونحوه روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.

الثاني: أن تكون كلها مستحبة، والأظهر التداخل مطلقا مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة، لفحوى الأخبار السابقة، وصدق الامتثال. ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث: أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، والأجود التداخل لما تقدم (4).

ومعنى تداخل الواجب والمستحب. تأدي المستحب بفعل الواجب (5) كما تتأدى صلاة التحية بقضاء الفريضة، وصوم الأيام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو ذلك (6).

وعلى هذا فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب (إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصة، لكن الوظيفة المسنونة تأدت به، لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار</div>

مخ ۱۹۶