Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال، ثم قال: وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها أو عيدها) (1).
وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي إلا أن إسنادها في التهذيب (2)، وظهور أن هذا الراوي لا يروي عن غير الإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة، على أن ابن إدريس - رحمه الله - أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة المتقدمين، فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله -، فقال نقلا من الكتاب المذكور: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفرج أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة. ونقل الحديث إلى آخره كما في الكافي ثم قال بعد ما نقل ما أراده من الأحاديث المنتزعة من ذلك الكتاب: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني - رحمه الله - وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه (3). وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإمام عليه السلام وهي نص في المطلوب.
ويشهد لهذا القول أيضا مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم) (4).
وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزئه من الماء؟ قال: (يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل</div>
مخ ۱۹۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ