Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع، لوجوب حصول المنوي، وهو لا يحصل إلا برفع الجميع. وفيه إشكال، لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد إلى رفعه. ويقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي، ويتوجه البطلان هنا للتناقض. ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك، وهو حسن (1).
قوله: وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.
إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة، أو مستحبة، أو يجتمع الأمران.
الأول: أن يكون كلها واجبة، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما ذكره المصنف، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. ولو عين أحد الأحداث فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه (2)، وإن كان غيره ففيه قولان: أظهرهما أنه كالأول، والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جدا.
نعم قد يتوجه إلى صورتي التعين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر.
ويدل على التداخل مضافا إلى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني - رضوان الله - عليه في الحسن عن زرارة، قال: (إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة، وإذا.</div>
مخ ۱۹۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ