Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، <div>____________________
<div class="explanation"> أو لازمة للفعل كالتبرد والتثخن (1).
والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا، لأنها منافية للإخلاص، ويحكى عن المرتضى رضي الله عنه أن عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا (2)، وهو بعيد جدا.
وفي الثانية قولان (3): أشهرهما الصحة، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنية الغازي القربة والغنيمة، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها.
وأحوطهما العدم، لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.
واحتمل الشهيد رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين، لعدم الأولوية حينئذ (4).
هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية، وقصد مظهر اخراج الزكاة اقتداء غيره به، ونحو ذلك.
قوله: ووقت النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الوجه.
المراد بغسل اليدين: الغسل المستحب للوضوء، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب (5)، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا</div>
مخ ۱۹۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ