Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
<div>____________________
<div class="explanation"> الحكم أعني جواز تقديم النية في هذه الحالة ذكره الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2)، ونقل عن السيد السعيد جمال بن طاوس في البشرى التوقف في ذلك (3)، وهو في محله، فإن غسل اليدين خارج عن حقيقة الوضوء وإن استحب فعله قبله كالسواك والتسمية.
والأولى تأخير النية إلى غسل الوجه وإفراد المستحبات المتقدمة عليه بالنية. وأما المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرض لها حال النية في جميع العبادات (4) لجواز تركها، بل يكفي قصد القربة بها حال فعلها، والله تعالى أعلم.
قوله: ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
بأن لا ينوي ما ينافي النية الأولى، ومتى أخل بالاستدامة بطل الفعل الواقع بعده قبل استدراك النية (فإن عاد إلى النية الأولى قبل الإتيان بشئ من أفعال الوضوء أو بعده قبل فوات الموالاة صح الوضوء، لوقوعه بأسره في حال النية، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك فيه) (5).
وربما بنى الحكم بالصحة هنا على جواز تفريق النية على الأعضاء، وفي البناء نظر، وإن كان الأظهر جواز التفريق أيضا (لكن تحققه مشكل) (6).
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى فسر الاستدامة بأمر وجودي ، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، قال: وفسر كثير من الأصحاب الاستمرار على</div>
مخ ۱۹۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ