187

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

<div>____________________

<div class="explanation"> لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه (1).

واعلم أن المفهوم من معنى الحدث هنا: الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع، فيكونان بمعنى واحد.

وذكر جمع من المتأخرين (2) أن المراد بالرفع إزالة المانع، وبالاستباحة إزالة المنع، وأن الثاني منفك عن الأول، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم (3) مع عدم حصول الرفع لهما، وهو غير جيد وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.

قوله: ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة، حكاه في المنتهى (4). والوجه فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية، وأصالة البراءة من وجوب النية، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

هذا الإطلاق مشكل، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء</div>

مخ ۱۹۰