Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
<div>____________________
<div class="explanation"> لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه (1).
واعلم أن المفهوم من معنى الحدث هنا: الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة فقد حصلت الإباحة والرفع، فيكونان بمعنى واحد.
وذكر جمع من المتأخرين (2) أن المراد بالرفع إزالة المانع، وبالاستباحة إزالة المنع، وأن الثاني منفك عن الأول، لتحقق الاستباحة في دائم الحدث والمتيمم (3) مع عدم حصول الرفع لهما، وهو غير جيد وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى.
قوله: ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة، حكاه في المنتهى (4). والوجه فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية، وأصالة البراءة من وجوب النية، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
هذا الإطلاق مشكل، والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقربة كالرياء</div>
مخ ۱۹۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ