Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته، ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به (1). هذا كلامه أعلى الله مقامه، وهو في غاية الجودة.
الثالث: اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، واحتج عليه المشترط بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (2) الآية فإن المفهوم منه كون هذه (3) الأفعال لأجل الصلاة، كما أن المفهوم من قولهم: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، وإذا لقيت الأسد فخذ سلاحك. كون الأخذ لأجل لقاء الأمير والأسد.
ويرد عليه أن كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي وجوب إحضار النية عند فعلها كما في المثالين المذكورين، وكما في قولك أعط الحاجب درهما ليأذن لك، فإنه يكفي إعطاؤه في التوسل إلى الإذن، ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعا.
وأورد عليه أيضا أنه إن تم فإنما يدل على وجوب قصد الاستباحة خاصة، والمدعى وجوب أحدهما لا على التعيين، وهو لا يدل عليه.
وأجيب بأن وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لا يخرجه عن الوجوب، فإن الواجب المخير واجب (4).
وضعف هذا الجواب ظاهر. ولقد أحسن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس - رحمه الله - في البشرى حيث قال: لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة، لكن علمنا يقينا أنه لا بد من نية القربة، ولولا ذلك</div>
مخ ۱۸۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ