Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الفعل للقربة، وهو مذهب المفيد في المقنعة (1) والشيخ - رحمه الله - في النهاية (2)، والمصنف في بعض رسائله.
وقيل بضم الوجوب أو الندب، وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (3) وجمع من المتأخرين (4).
وقيل بضم الرفع أو الاستباحة إلى القربة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، والمصنف في المعتبر (6).
وقيل بضم الأمرين، وهو قول أبي الصلاح (7)، وابن البراج (8) وابن حمزة (9).
والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع.
الأول: اشتراط القربة، وهو موضع وفاق. ومما استدل به عليه قوله تعالى:
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (10) أي وما أمروا (بما أمروا) (11) به في التوراة والإنجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإخلاص والميل عن الأديان</div>
مخ ۱۸۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ