182

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة.

وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

<div>____________________

<div class="explanation"> النجاسة وما شابهها ملتبس جدا، لخلو الأخبار (من هذا البيان) (1). وما قيل من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام (2)، والجواب بأن الترك فيهما كالفعل نحكم ولعل ذلك من أقوى الأدلة (3) على سهولة الخطب في النية، وأن المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، وهذا القدر أمر لا ينفك عنه أحد من العقلاء، كما يشهد به الوجدان. ومن هنا قال بعض الفضلاء: لو كلف الله تعالى بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق. وهو كلام متين لمن تدبره والله الموفق.

قوله: وهي إرادة تفعل بالقلب.

الإرادة بمنزلة الجنس، والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى.

ويعلم من ذلك أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا، فإن القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على اللفظ بوجه من الوجوه. ولا ريب في عدم استحبابه أيضا، لأن الوظائف الشرعية موقوفة على الشرع، ومع فقده فلا توظيف، بل ربما كان فعله على وجه العبادة إدخالا في في الدين ما ليس منه، فيكون تشريعا محرما.

قوله: وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة، وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.

اختلف علماؤنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال، فقيل بالاكتفاء بقصد</div>

مخ ۱۸۵