181

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الأول: النية، <div>____________________

<div class="explanation"> الخمسة. والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواجب.

وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه (1)، وهو غير جيد كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: الأول، النية.

مذهب الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين. وحكى الشهيد - رحمه الله - في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحباب (3).

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (4) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات) (5) وقول علي بن الحسين (ع) في حسنة أبي حمزة الثمالي: (لا عمل إلا بنية) (6) وقول الرضا عليه السلام: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية) (7).

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها، وما لا تجب من إزالة</div>

مخ ۱۸۴