Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الباطلة. وفي قوله عز وجل: (وذلك دين القيمة) (1) أي دين الملة القيمة، دلالة على أن الأمر المذكور ثابت في شرعنا.
ولا ريب أنه لا يتحقق الإخلاص بالعبادة إلا مع ملاحظة التقرب بها. والمراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول (2) الرفعة عنده ونيل الثواب لديه، تشبيها بالقرب المكاني، وكلاهما محصل للامتثال مخرج عن العهدة.
ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: (يدعون ربهم خوفا وطمعا.
ويدعوننا رغبا ورهبا) (3) وما روي عنهم عليهم السلام في الصحيح: أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه (4).
ونقل الشهيد - رحمه الله - في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهذه الغاية (5)، وبه قطع السيد رضي الدين بن طاوس (6) - رحمه الله - وهو ضعيف.
ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القربة كان كافيا قطعا، بل ربما كان أولى، وإنما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها لتكررها في الكتاب السنة، مثل قوله تعالى: (ويتخذ ما ينفق قربات عند الله) (7) وقوله عليه السلام: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد) (8).</div>
مخ ۱۸۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ