Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> جهات أحد القولين في المسألة، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى (1) أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام: (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.
وذهب شيخنا المفيد، وابن البراج (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) إلى الاجتزاء بذلك، لأن المراد (من الأحجار) (6) المسحات وإن كانت بحجر واحد، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال، قال في المختلف: وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا (7).
ولقوله صلى الله عليه وآله (8): (إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات) (9).
ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة، لأنه خلاف مدلول اللفظ، والفارق بينه وبين ما شبهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.
وعلى الثاني أنه مصادرة محضة، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النص،</div>
مخ ۱۷۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ