Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق إلا بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكمل وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
بل الأصح ما اختاره في المعتبر (1) من إجزاء التوزيع، بمعنى أن يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضا آخر مع حصول النقاء المعتبر، إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات.
قوله: ويكفي معه إزالة العين دون الأثر.
قد عرفت أن الأثر لم يرد به خبر، وأن المعتمد وجوب الإنقاء في الحالين، إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه. ونعني بالإنقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه شئ من أجزاء النجاسة.
قوله: وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى.
هذا موضع وفاق بين العلماء، ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر، ذكره جماعة من الأصحاب، وهو مروي في بعض الأخبار (2).
قوله: ولو نقي بما دونها أكملها وجوبا.
قد تقدم البحث في ذلك، وإنما أعاده للرد على المخالف صريحا.
قوله: ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.
ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث</div>
مخ ۱۷۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ