Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> المعتمد.
لنا: قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله: هل للاستنجاء حد؟
(لا حتى ينقى ما ثمة) (1).
والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونص أهل اللغة، قال في القاموس: النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى أي غسل بالماء منه، أو تمسح بالحجر (2). وقال الجوهري: استنجى أي غسل موضع النجو، أو مسحه (3).
ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: (ويذهب الغائط (4). وصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (5) وروى زرارة أيضا في الصحيح، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).
ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة، مع أنها واردة في صورة معينة، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار؟ والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعة ثلاثا مستبعد، ومع ذلك فالأول أحوط.</div>
مخ ۱۶۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ