Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (1).
وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة، ولأنه المستفاد من الخير.
وذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر: أن الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط، لأنه جمع بين مطهرين (2) بتقدير أن لا يتعدى، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي (3). وفيه ما فيه. ولولا الاجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله (4) مجال.
قوله: ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (5) فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي. فيقف على سببه الشرعي، ولم يثبت كون ما نقض عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.
وقيل: إن الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا (6)، اختاره المفيد - رحمه الله - على ما نقل عنه (7)، والشيخ في ظاهر كلامه (8). واستوجهه في المختلف (9). وهو</div>
مخ ۱۶۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ