Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل.
هذا الحكم إجماعي بين العلماء، ويدل عليه روايات كثيرة. منها عموم حسنة عبد الله بن المغيرة، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمين (1)، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) وإنما كان الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف، وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا وأورد على هذا الحكم أن الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الأفضل، ومنافاة المستحب للواجب واضحة (3).
وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس أمرا معينا بل الأمر الكلي، فتعلق الاستحباب بواحدة منهما (4) لا محذور فيه (5). وفيه نظر، فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي. وهو الراجح الذي يجوز تركه لا إلى بدل لم يكن تعلقه بشئ من أفراد الواجب التخييري، وإن أريد به كون أحد الفرديين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر.
قوله: والجمع أكمل.
يدل عليه ما روي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في</div>
مخ ۱۶۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ