Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولا اعتبار بالرائحة.
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى الأصل حسنة عبد الله بن المغيرة السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام، حيث قال فيها، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: (الريح لا ينظر إليها) (1).
واعترض على ذلك شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء. وذلك يقتضي النجاسة (2).
وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا، وهذا أجود.
قوله: وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.
ينبغي أن يراد بالتعدي: وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء. وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش، وهو بعيد. وهذا الحكم، أعني تعين الماء للإزالة مع التعدي مذهب أهل العلم، قاله في المعتبر (3)، واستدل عليه بقوله عليه السلام: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (4) وعلى (5) ما فسرنا به التعدي.
والأمر (6) واضح.</div>
مخ ۱۶۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ