Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، <div>____________________
<div class="explanation"> والغالب في أبواب العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع النقاء بما دونها.
وأما الرواية الأخيرة فمجهولة الإسناد، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها، مع أنها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد، والمقيد يحكم على المطلق.
وبالجملة فالمتجه - تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل - عدم الاجزاء. ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة، تمسكا بالعموم.
قوله ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة.
بل الأظهر جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهرا، كالمستعمل بعد النقاء والمطهر، للأصل وعدم المخرج عنه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1). ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى، (2) ويدل عليه قوله عليه السلام: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار) (3) ولأن المحل ينجس بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.
قوله: ولا الروث، ولا العظم، ولا المطعوم.
أما المنع من استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إن عليه اتفاق الأصحاب، ويدل عليه ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن</div>
مخ ۱۷۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ