Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وأورد عليها إشكال: وهو أن المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين مختلفتين كيفا إحداهما: لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث. والثانية: الناقض للوضوء حدث. وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئا، لعدم اتحاد الوسط. وكذا الموجبة، لأن الموجبتين في الشكل الثاني عقيم.
وأجاب عنه في المختلف: بأن كل واحد من الأحاديث فيه جهتا اشتراك وامتياز، وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل حدث، ولا شك أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فلا بد من مائز، ونقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل، فإذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض، وإنما يستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم على ما حكم به في الثانية، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول (1).
ويرد عليه أنه لا يلزم من انتفاء الحدثية من المميزات عدم مدخليتها، وإنما اللازم عدم كونها ناقضة، وأما عدم مدخليتها فلا.
فإن قلت: إن مدخليتها منفية بالأصل.
قلت: لما كان المراد من الحدث ما صدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخل للخصوصيات، لجواز أن يراد بعضها، لا دليل على الكلية، وإلا لم يحتج إلى هذا البيان.
ويمكن (2) أن يقال: إن الحدث في المقدمة الأولى ليس المراد به حدثا معينا ولا حدثا ما بمعونة المقام بل كل حدث، وإذا ثبت عمومها كان مفادها أن كل حدث ناقض</div>
مخ ۱۴۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ