Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك والنوم " (1).
وأورد على ظاهرها إشكالات:
الأول: إن مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.
الثاني: إنه يقتضي كون مطلق الخارج ناقضا، لأن: " ما "، من أدوات العموم.
الثالث: إن قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أن الخارج من أحدهما غير ناقض.
ويمكن الجواب عن الأول: بأن حكم السكر والإغماء مستفاد من حكم النوم من باب التنبيه.
وعن الثاني: بأن الموصول كما يجئ للعموم يجئ للعهد، والمعهود هنا هو المتعارف.
وعن الثالث: بأن المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معا، لامتناع خروج خارج منهما معا.
واستدل عليه أيضا بصحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (2).</div>
مخ ۱۴۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ