Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول، ويكون الغرض الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما. ويجوز أن يجعل صغرى للثانية ويكون من باب الشكل الرابع، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وينتج منه: بعض الناقض نوم.
ولا يخفى ما في ذلك كله من التكيف. والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من الرواية: نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا، فإن ذلك ربما كان معلوما بالضرورة، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا، لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا، فلا يكون مندرجا فيما لا ينقض الوضوء فتأمل.
واعلم، أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (1) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنة زرارة: " والنوم حتى يذهب العقل " (2) فإناطة الحكم به أولى.
فرع: قال في التذكرة: لو شك في النوم لم ينقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض (3). وهو كذلك.</div>
مخ ۱۴۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ