Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالتحريم حصول الإثم بذلك، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث (1).
والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده، فإن الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة.
قوله: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: " يهريقهما ويتيمم " (2) وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية (3).
واحتج عليه في المختلف أيضا: بأن اجتناب النجس واجب قطعا، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (4).
وفيه نظر: فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه</div>
مخ ۱۰۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ