Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الاشتباه غير ملتفت إليه، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله. وهو مؤيد لما ذكرناه.
وهنا أبحاث:
الأول: إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبينما لو طرأ الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه. والفرق بينهما محتمل، لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه.
الثاني: لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة، فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة؟ فيه وجهان أظهرهما: الثاني، وبه قطع المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حاشية الكتاب، ومال إليه جدي قدس سره في روض الجنان (1)، لأن احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقنة، وقد روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال:
" ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).
وقيل بالأول، وهو اختيار العلامة في المنتهى محتجا بأن المشتبه بالنجس بحكم النجس (3). وضعفه ظاهر، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين.</div>
مخ ۱۰۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ