Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.
<div>____________________
<div class="explanation"> أقل من ذلك نجسها " (1).
لأنا نقول: يمكن تأويلها بما يوافق المشهور جمعا بين الأدلة بأن يحمل قوله: نجسها، على المعنى اللغوي، ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه، ويحمل البأس على ما يتناول الكراهة.
ويمكن القدح فيها بالإضمار، لعدم العلم بالمسؤول عنه فلعله ممن لا يجب اتباع قوله. إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق، إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن إمام.
فرع: قال في المنتهى: لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد، وكذا غير البالوعة من النجاسات (2).
قوله: وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة.
المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله: ولا في الأكل والشرب. فإن استعماله فيهما محرم قطعا. وإنما كانت الطهارة بالنجس محرمة، لأن استعمال المكلف النجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه، فيكون حراما لا محالة، كما في الصلاة بغير طهارة.
ويحتمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث، وبه صرح العلامة - رحمه الله - في النهاية، حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك: إنا لا نعني</div>
مخ ۱۰۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ