165

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

ويعللون تقديمه في النكاح، بسبب تقديمه في الإرث بالمناسبة.

وهو راجع في الحقيقة إلى الوصف المناسب، وإبطاله يقتضي إبطال هذا (1).

الثالث: الشبه وهو الوصف المستلزم للمناسب، وليس فيه مناسبة (2).

مخ ۲۲۲