164

Mabādiʾ al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

ایډیټر

عبد الحسين محمد علي البقال

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

دون وصف آخر، فيكون أولى بالتعليل من الوصف الآخر.

مثال ذلك: البلوغ المؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيبوبة. لأنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم. وهو رفع الحجر.

وكقولهم: الأخ من الأبوين، مقدم على الأخ من الأب في الميراث، فيكون مقدما في ولاية النكاح (1).

مخ ۲۲۱