727

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الباقي، والكسب بينهما بالنسبة، وكذا النفقة والفطرة.

ولو هاياه الشريك صح وتناولت [المهاياة] المعتاد والنادر كاللقطة، ولا يجبر الممتنع عليها، ولا عبرة بيسره بعد العتق.

الثاني: المباشرة،

فلو ورث بعض من ينعتق عليه لم يسر، ولو اتهبه، أو اشتراه، أو قبل الوصية به، فالأقوى التقويم.

ولو قبل الولي هبة بعض أب الطفل فلا تقويم.

الثالث: أن لا يتعلق بحصة الشريك حق لازم كالوقف،

بخلاف التدبير، وفي الرهن والكتابة والاستيلاد توقف.

ولا يشترط قصد حصته، فلو أعتق الجميع أو النصف (1) انصرف إلى شقصه، وقوم عليه الباقي، ولا قصد الإضرار، وقيل (2): إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة عتق نصيبه خاصة وإن كان موسرا، وسعى العبد.

مخ ۲۰۵

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen | اصول