728Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالبحث الثاني: في أحكامهإذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (1) وقيل: بالإعتاق.فروع الأول: لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صح على الأول، وبطل على الثاني.الثاني: لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا، ولا شيء على المعتق، وعلى الثاني يموت حرا وتلزمه القيمة.الثالث: إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلا أخذت من تركته.الرابع: لو لم نشترط (2) الأداء ثبتت حريته فيورث، ويجب كمال الحد، وإلا فهو كالمبعض.الخامس: لو تداعى الشريكان العتق حلفا، واستقر الرق بينهما إن شرطنا الأداء، وإلا تحرر.مخ ۲۰۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ