726

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثاني: في السراية

من أعتق شقصا من مملوكه عتق عليه كله ويشترط (1) الشياع، فلو أعتق يده لم يصح، ومن عتق نصيبه من المشترك قومت عليه حصة الشريك وعتق جميعه، فهنا بحثان:

[البحث] الأول: في شرائطه وهي ثلاثة:

الأول: يسر المعتق،

بأن يملك قيمة حصة الشريك فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله، وفي بيع مسكنه وخادمه ودابته توقف، فلو كان معسرا عتق نصيبه خاصة، ويسعى العبد في فك باقيه، ولو أعسر من البعض قوم عليه بقدر ما يملك، ويسعى في الباقي.

ولو عجز أو امتنع [من السعي] فله من نفسه بقدر ما عتق، وللشريك

مخ ۲۰۴

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen | اصول