قسما، والباقي قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الذي قيمته أكثر أقرع بينهما، فيعتق من وقعت عليه، ويعتق من الآخر تتمة الثلث، وإن خرجت على الأقل عتقا وأكمل (1) الثلث من أحد الأربعة بالقرعة.
الخامس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد، فيعدلون بالقيمة، كسبعة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة أربعة مائة، فيجعل الواحد قسما والاثنين قسما، والأربعة (2) قسما، ثم يقرع.
السادس: لا تمكن القسمة أثلاثا، والقيمة مختلفة، ولا يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة اثنين ثلاثمائة، فيحتمل التجزية، فيجعل الأول قسما، وأحد الخسيسين مع أحد النفيسين قسما، والباقي قسما، ثم يقرع.
ويحتمل عدم التجزية، فيكتب خمس رقاع، ثم يخرج القرعة على الحرية حتى يستوفي الثلث، فإن زاد استسعى في الباقي، وإن نقص أقرع حتى يكمل الثلث.
السابع: مثل الذي قبله، والقيمة متفقة، كخمسة قيمة كل واحد مائة، فيجعل اثنين قسما واثنين قسما، وواحدا قسما، ثم يقرع، فإن خرجت على الواحد عتق، ثم يقرع بين القسمين، فإذا وقعت على قسم أقرع بين الاثنين، وأكمل الثلث ممن تقع عليه القرعة.