ولو قال: أردت بقولي: «أنت حر» كريم الأصل، و«أنت حرة» عفيفة صدق، ولا يحلف إلا بأن يدعي العبد قصد العتق.
ويشترط التلفظ بالعربية، فلا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها.
والتنجيز فلو علقه بشرط أو بصفة لم يقع وإن حصلا، وكذا أنت حر متى شئت.
والتصريح بما يدل على الذات مثل: أنت أو هذا أو عبدي أو فلان، وكذا بدنك أو جسدك، ولو ذكر الجزء المشاع مثل: نصفك أو ثلثك وقع وسرى إلى الجميع.
ولو ذكر المعين مثل: يدك أو رجلك لم يقع، وكذا وجهك، وفي عينك ونفسك توقف.
ولا يصح جعله يمينا مثل: أنت حر إن فعلت كذا.
الثاني: المعتق
ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وجواز التصرف، ونية التقرب، والملك، فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والناسي، والنائم، والسكران.
ولا من المكره، والمفلس، والمريض إذا استغرق دينه التركة، أو زاد عن الثلث إلا مع الإجازة.